المادة 219
لا يجوز تنفيذ الحكم البدائي قبل انقضاء مهلة الاستئناف ولا قبل البت فيه عند استئنافه.
ان الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف.
غير ان ما يقرره القاضي المنفرد من سلفة مؤقتة من اصل التعويض للمدعي الشخصي يكون معجل التنفيذ ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك في اطار النظر في الحكم البدائي المستأنف.
تبقى مذكرة التوقيف التي اصدرها القاضي المنفرد سندا للمادة 193 من هذا القانون نافذة ما لم تقرر محكمة الاستئناف تخلية سبيل الموقوف.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.