Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2024

Court
تمييز جزائي
Number
72/2024
Date
09/05/2024
President
رنده كفوري
Members
صفير، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 10 و171 فقرة 4 و198/223 و219 و220 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 164 عقوبات، نتيجة عدم اعتراض القرار المميز عليه وبالتالي عدم سقوطه نتيجة الاعتراض، فيكون مرور الزمن على دعوى الحق العام ما زال متوقفا سندا الى المادة 162 عقوبات، وبالتالي عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.

Cited

Texts it relies on