Court of Cassation, criminal chamber 09/05/2024
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2024
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2024
- Date
- 09/05/2024
- President
- رنده كفوري
- Members
- صفير، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة مخالفة المواد 10 و171 فقرة 4 و198/223 و219 و220 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 164 عقوبات، نتيجة عدم اعتراض القرار المميز عليه وبالتالي عدم سقوطه نتيجة الاعتراض، فيكون مرور الزمن على دعوى الحق العام ما زال متوقفا سندا الى المادة 162 عقوبات، وبالتالي عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن الثلاثي.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 171 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 198 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 219 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 220 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 223 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 164 قانون العقوبات قانون العقوبات