النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 261

المادة 261

اذ ظهر تباين او تغيير بين شهادة الشاهد وبين اقواله في التحقيق الاولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك. لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم ان يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة. اذا كان هذا التباين أو التغيير في افادة الشاهد يحمل على الاعتقاد ان الشاهد كاذب في افادته فلرئيس المحكمة ان يأمر, تلقائيا أو بناء على طلب من سبق ذكرهم, بتوقيفه. يتولى ممثل النيابة العامة الادعاء عليه بشهادة الزور.

يتم اثبات هذا الادعاء في محضر المحاكمة.

على الاثر يقوم رئيس المحكمة او من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها. يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الادلة على الجريمة المدعى بها دون ان يبدي رأيه في التحقيق الذي اجراه.

بعد ان يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه الى الهيئة الاتهامية.

لهذه الهيئة ان تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه.

اذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الاصلية. ­ يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.

المادة 261 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/261/