المادة 262
عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.
كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.