The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 262

المادة 262

عند الادعاء بشهادة الزور, على الوجه المبين في المادة السابقة, يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعى الشخصي والمتهم ان يطلب ارجاء الجلسة في الدعوى الاصلية الى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب.

كما يعود لها ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

المادة 262 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/262/