النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 44

المادة 44

اذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته ما لم يكلفه احدهما خطيا بمتابعتها. يمكن ان يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.

لا يحق للضابط العدلي, بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة, ان يجري اي تحقيق اضافي وانما عليه ان يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها اثناء التفتيش .

المادة 44 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/44/