The whole text

اصول المحاكمات الجزائية In force

المادة 44

المادة 44

اذا حضر النائب العام أو قاضي التحقيق فيتوقف الضابط العدلي عن متابعة اجراءاته ما لم يكلفه احدهما خطيا بمتابعتها. يمكن ان يشمل التكليف استجواب المشتبه فيه.

لا يحق للضابط العدلي, بعد انتهاء حالة الجريمة المشهودة, ان يجري اي تحقيق اضافي وانما عليه ان يحيل المحاضر التي نظمها الى النائب العام فور انتهاء هذه الحالة مع المواد التي ضبطها اثناء التفتيش .

المادة 44 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/44/