المادة 45
لكل شخص , في حالة الجريمة المشهودة, جناية كانت ام جنحة تستوجب عقوبة الحبس , ان يقبض على الفاعل المتلبس بها ويحضره الى اقرب مركز للضابطة العدلية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 17/12/1932, المادة 1, 04/01/1933
مادة 1: يضاف الى لائحة الاشخاص المذكورين في المادتين 9 و45 من اصول المحاكمات الجزائية رئيس البوليس العدلي في بيروت