النص الكامل

اصول المحاكمات الجزائية نافذ

المادة 46

المادة 46

اذا كان الجرم المشهود من نوع الجنحة التي تستوجب عقوبة الحبس سنة على الاقل فللضابط العدلي ان يقبض على المشتبه فيه وان يحقق في الجنحة تحت اشراف النائب العام.

للنائب العام ان يقرر توقيف المدعى عليه بالجنحة واحالته مباشرة امام القاضي المنفرد لمحاكمته وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 46 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244483/article/46/