Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
2013
Date
29/05/2013
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الحكم الابتدائي قد احسن تطبيق القانون لجهة اعتبار ان الضابطة العدلية لم تخالف الاصول المفروضة في المادة 146 اصول المحاكمات الجزائية في شأن الجنحة المشهودة لانها اطاحت النائب العام على مجريات التحقيق الاولي وتقيدت باشارته.

اعتبرت المحكمة بان الحكم الابتدائي جاء في موقعه القانوني اذ ان رغم ثبوت ارتكاب المستأنفين للجرم المنصوص عليه في المادة 554 عقوبات الا انه اكتفى بتغريهما دون تجريمهما.

قامت المحكمة بقبول الاستئناف لجهة تخفيض مبلغ العطل والضرر المحكوم به على الجهة المستأنفة وتعديل الحكم المستأنف لهذه الناحية في ضوء ثبوت اقدام المستأنف عليه على ارتكاب جرم القدح بحق احد المستأنفين المنطبق على المادة 584 عقوبات.

اعتبرت محكمة الاستئناف ان الاستئناف محصور بالحقوق الشخصية سندا الى المادة 210 اصول المحاكمات الجزائية لان المدعي الشخصية قد قدمه ضد حكم ابتدائي في شقه القاضي ببراءة المستأنف عليه والذي لم يستأنف من النيابة، وقضت بتصديق هذا الحكم لناحية الحقوق الشخحصية ورد الاستئناف اساسا لعدم ثبوت ارتكاب المستأنف عليه اي من الجرائم المنسوبة اليه من ايذاء قصدي (مادة 554 عقوبات) وجنحة الذم (مادة 582 عقوبات).

Cited

Texts it relies on