The whole text

قانون التنظيم المدني In force

المادة 26

المادة 26

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144 / 2019 )

1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات , يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية, تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يحدد المرسوم التطبيقي ايضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما يحدد ايضا على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات .

2 - يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

3 - يحق للادارة بموجب تصميم توجيهي او تفصيلي تحديد مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات يكون لها طابع مؤقت ينتهي بانتهاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النهائية التي تضعها الادارة لهذه الغاية.

4 - بانتظار صدر المرسوم التطبيقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 253 تاريخ 8/11/1935 (تنظيم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منه التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يجب ان يقدم مع طلب الترخيص ومع المستندات المرفقة به الخرائط التفصيلية للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النهائية للموقع بعد انتهاء الاشغال.

يتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتيب ارض الموقع على نفقته بعد انتهاء الاشغال وفقا للخرائط النهائية الموافق عليها بما فيها امكانية فرض ترتيب واعادة تشجير الموقع.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 31/07/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 31/07/2019 · Changed in part by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 64 · the Lebanese University's text

    1- ان انشاء واستثمار المقالع والكسارات في المشاعات وفي الاملاك الخصوصية وفي الاملاك العمومية والخصوصية للدولة وللمؤسسات والادارات العامة والبلديات , يخضع لرخصة ولشروط ولقواعد تحددها المديرية العامة للتنظيم المدني بالاشتراك مع الدوائر المختصة في وزارات الدفاع الوطني والاشغال العامة والنقل والداخلية والصحة العامة والمالية, تصدق بمرسوم تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يحدد المرسوم التطبيقي ايضا الاعفاءات من بدل الاستثمار السنوي موضوع البند (2) ادناه والغرامات والعقوبات التي يتعرض لها المستثمر المخالف للشروط والقواعد المفروضة, كما يحدد ايضا على سبيل المثال لا الحصر الادارة او الادارات التي تتولى الموافقة الفنية واعطاء الرخص واجراء المراقبة وقمع المخالفات .

    2 - يحدد وزير المالية دقائق بدل الاستثمار السنوي المتوجب دفعه من قبل طالب الترخيص عند إعطائه الرخصة إلى صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي، وذلك عن كل متر مربع من مساحة أرض المقلع أو الكسارة وفقا للخريطة المعتمدة والموافق عليها من المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ويدفع بدل الاستثمار بالإضافة إلى رسم الطابع المالي عن المساحة والكمية المتوقعة قبل بدء العمل عن ما تبقى من السنة عند إعطاء الترخيص وسنوياً في شهر كانون الثاني من كل عام.

    3 - يحق للادارة بموجب تصميم توجيهي او تفصيلي تحديد مناطق مخصصة لانشاء واستثمار المقالع والكسارات يكون لها طابع مؤقت ينتهي بانتهاء الاستثمار وفقا للشروط وللخرائط وللمقاطع النهائية التي تضعها الادارة لهذه الغاية.

    4 - بانتظار صدر المرسوم التطبيقي المذكور في البند (1) اعلاه تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 253 تاريخ 8/11/1935 (تنظيم المقالع) باستثناء احكام المادة 16 منه التي تلغى وتستبدل بنص البند (2) اعلاه, ويشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني. يجب ان يقدم مع طلب الترخيص ومع المستندات المرفقة به الخرائط التفصيلية للموقع قبل المباشرة باستثمار المقلع او الكسارة او الخرائط النهائية للموقع بعد انتهاء الاشغال.

    يتوجب على المستثمر او على المالك اعادة ترتيب ارض الموقع على نفقته بعد انتهاء الاشغال وفقا للخرائط النهائية الموافق عليها بما فيها امكانية فرض ترتيب واعادة تشجير الموقع.

المادة 26 من قانون التنظيم المدني https://lebaneselegislation.com/law/244511/article/26/