The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 18

المادة 18

منذ تقديم طلب التقسيط الى حين صدور قرار مبرم بشأنه, لا يحق لاي دائن ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المدين او ان يسجل تأمينا عقاريا وان فعل كان عمله باطلا واذا تقدم بدعوى افلاسية ردت شكلا. تعلق مهل مرور الزمن وسقوط الدعاوى والحقوق طيلة الفترة المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 18 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/18/