المادة 31
يطبق هذا القانون على جميع طلبات التقسيط المقدمة للجنة التحكيمية عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 30 ايار 1977 والتي لم يصدر فيها قرار نهائي وتنظر بهذه الطلبات اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون وتحال اليها القضايا اداريا ويحق لطالب التقسيط تعديل طلباته لتتفق واحكام هذا القانون.