المادة 6
يجب ان ينشر قرار الترخيص او رفضه او تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.
ولوزير الاقتصاد الوطني ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى كمهلة قصوى على ان يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى. يحق للهيئة ان تعترض على الرفض العلني او الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه.
Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.