The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يبقى مرخصا للبلديات , في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 3000 نسمة وفي المحلات المعتبرة رسميا مراكز للاصطياف ان تستوفي رسم دخول على البضائع المستهلكة في المنطقة البلدية ما خلا المحروقات السائلة والمواد الملتهبة وذلك ضمن حدود التعرفة القصوى المبينة في الملحق المربوط بهذا المرسوم تعين بقرار من محافظ المدينة او رئيس البلدية بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي, تعرفة الرسم والشروط للترانزيت او للخزن. وتحديد رسم الاشياء والمنتجات الزراعية او التجارية المشتملة او المجهزة والمصنوعة داخل حدود نطاق رسم الدخول

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/52/