The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 56

المادة 56

مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري

المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/56/