The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا رسما على القيمة التأجيرية للعقارات المبنية المحددة للسكن وملحقات هذه العقارات (مراءب او امكنة تابعة للبناء او معدة للخدمة الخ...) يعين الحد الاعلى لهذا الرسم السنوي وفقا للجدول الاتي: قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 1 بالمئة من 201 الى 300 " 2 " من 301 الى 700 " 3 " من 701 فما فوق 4 "

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/6/