المادة 6
مادة 6: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا رسما على القيمة التأجيرية للعقارات المبنية المحددة للسكن وملحقات هذه العقارات (مراءب او امكنة تابعة للبناء او معدة للخدمة الخ...) يعين الحد الاعلى لهذا الرسم السنوي وفقا للجدول الاتي: قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 1 بالمئة من 201 الى 300 " 2 " من 301 الى 700 " 3 " من 701 فما فوق 4 "
Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن) by قانون تاريخ 22/01/1951, article 5, 31/01/1951
مادة 5: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: قيمة الايجارة - ل.ل
من 1 الى 500 ل.ل 3 % من 501 الى فما فوق 4 %