The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ والنقل وكذلك رسم القبان الملحوظ في المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع على كل راس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: غرش لبناني سوري جدي او حمل 60 خروف او عنزة 100 عجل 160 بقرة او ثور 265 جاموس او جمل 375 بقايا الذبيحة كرأس والجوف الخ التي مصدرها المسلخ 25 يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عنه بالنسبة الى وزن الحيوانات حيث لا يتجاوز حده الاقصى 5 غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من اللحم المذبوح

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 71 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/71/