المادة 71
مادة 71: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ والنقل وكذلك رسم القبان الملحوظ في المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. يوضع على كل راس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: غرش لبناني سوري جدي او حمل 60 خروف او عنزة 100 عجل 160 بقرة او ثور 265 جاموس او جمل 375 بقايا الذبيحة كرأس والجوف الخ التي مصدرها المسلخ 25 يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عنه بالنسبة الى وزن الحيوانات حيث لا يتجاوز حده الاقصى 5 غروش لبنانية عن كل كيلوغرام من اللحم المذبوح
Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 22/01/1951, article 7, 31/01/1951
مادة 7: تلغى المادة الواحدة والسبعون من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: يرخص للبلديات باستيفاء رسم مقطوع يشمل رسوم الذبح والنفخ وكذلك رسم القبان الملحوظ بالمادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويوضع هذا الرسم على كل رأس حيوان ضمن حدود التعرفة القصوى التالية: جدي او حمل 80 غ. ل خروف او عنزة 125 غ. ل عجل 275 غ. ل بقرة او ثور 425 غ. ل جاموس او جمل 500 غ. ل بقايا الذبيحة كالرأس والجوف الخ.. 40 غ. ل يمكن استيفاء الرسم المقطوع المنصوص عليه بالنسبة الى وزن الحيوانات على ان لا يتجاوز حده الاقصى خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو غرام من اللحم المذبوح.