The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 72

المادة 72

مادة 72: في حال عدم توفر مكان خاص معد من قبل البلدية يمكن ذبح الخنازير في "المسالخ"- الخاصة حيث يستوفى عن كل رأس حيوان رسم معاينة وذبح حده الاقصى 500 غرشً- لبنانيً. يرخص لمحافظة بيروت الممتازة استيفاء رسم مقطوع لحم الخنزير بصفة رسم ذبح ووزن- ونقل يمكن بلوغه خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو من الخنزير المذبوح, وكذلك- يستوفى رسم 50 غرشا عن كل حيوان مذبوح لتغطية مصارفات الفحص المنصوص عنها في- الانظمة الصحية

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 72 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/72/