المادة 72
مادة 72: في حال عدم توفر مكان خاص معد من قبل البلدية يمكن ذبح الخنازير في "المسالخ"- الخاصة حيث يستوفى عن كل رأس حيوان رسم معاينة وذبح حده الاقصى 500 غرشً- لبنانيً. يرخص لمحافظة بيروت الممتازة استيفاء رسم مقطوع لحم الخنزير بصفة رسم ذبح ووزن- ونقل يمكن بلوغه خمسة غروش لبنانية عن كل كيلو من الخنزير المذبوح, وكذلك- يستوفى رسم 50 غرشا عن كل حيوان مذبوح لتغطية مصارفات الفحص المنصوص عنها في- الانظمة الصحية
Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الرسم المنصوص عليه) by قانون تاريخ 22/01/1951, article 8, 31/01/1951
مادة 8: يعدل الرسم المنصوص عليه في المادة الثانية والسبعين من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 500 غرش لبناني الى 700غ. ل عن كل رأس رسم معاينة وذبح من 5غ. ل الى 10 غ. ل عن كل كيلو رسم مقطوع من 50غ. ل الى 100غ. ل عن كل رأس خنزير رسم صحي