المادة 83
مادة 83: تحدد بموجب مرسوم المبالغ السنوية المقطوعة التي يجب على شركات التأمين ضد الحريق وعلى الشركات التي تتعاطى التجارة بالمحروقات تأديتها الى البلديات التي انشأت مصلحة خاصة للوقاية من اخطار الحريق
Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 22/01/1951, article 3, 31/01/1951
مادة 3: تلغى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: " يستوفى لمصلحة البلديات رسم قدره اربعة بالمئة (4 %) من اقساط عقود الضمان ما عدا عقود الضمان على الحياة والنقل. وتتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم من اصحاب العقود وعليها ان تؤديه الى صندوق الخزينة في نهاية كل ستة اشهر.