المادة 140
مادة 140: يحدد وزير المالية بقرار منه مقدار السلفة, والغاية التي اعطيت من اجلها والمدة المحددة لتسديدها, والشخص الذي تدفع له, والباب والفصل والبند والفقرة التي ارصد فيها الاعتماد المقابل لها. تدفع السلفة للشخص المعين في القرار وتقيد في حساب خاص في الخزينة.