المادة 31
لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية, الا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة. اما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يمكن ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان القرار الذي اجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظ ذلك, وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ ان يحددها القرار المذكور في هذا الصدد. ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تدعى شهادة مطابقة يعطيها محافظ المنطقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977, article 5, 07/07/1977
مادة 5: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس .