The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية, الا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة. اما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يمكن ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان القرار الذي اجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظ ذلك, وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ ان يحددها القرار المذكور في هذا الصدد. ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تدعى شهادة مطابقة يعطيها محافظ المنطقة.

المادة 31 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/31/