المادة 32
ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يعطيها محافظ المنطقة, وعندما يرى المحافظ انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, يفصل بالامر بعد استشارة المديرية العامة للتنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئة الفرعية الدائمة. عندما ترفض اجازة الافراز او لا تعطى الا بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب - الافراز غير قانونية, او متجاوزة الحد او غير ملائمة فيمكنه ان يعرض القضية في- مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبلغه قرار المحافظ, على وزير التصميم العام, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء اليها. ويفصل الوزير- وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, article 6, 05/08/1963
مادة 6: تبدل عبارة "وزير التصميم العام" او "وزارة التصميم العام" الواردة في المواد 1 و5 و8 و15 و18 و20 و27 و32 و40 من القانون المذكور اعلاه الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "وزير الاشغال العامة والنقل" او"وزارة الاشغال العامة والنقل"
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963, article 7, 05/08/1963
مادة 7: تبدل عبارة: "المدير العام للتنظيم المدني" او "المديرية العامة للتنظيم المدني" الواردة في المواد 1 و8 و9 و24 و32 و40 من القانون المذكور الصادر بتاريخ 24/9/1962 بالعبارة التالية: "مدير التنظيم المدني والقروي" او "مديرية التنظيم المدني والقروي".
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977, article 6, 07/07/1977
مادة 6: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 32 من قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 على الوجه التالي: ان الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائرالفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس انه يجب تعليق اعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها او باهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز, فانها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.