Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 149 /2018

Court
تمييز مدني
Number
149/2018
Date
18/12/2018
President
جمال الخوري
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات في الدعوى العقارية، بحيث ان عقد بيع العقار يعتبر لاغيا اذا تحقق شرط الالغاء، فمحكمة الاستئناف اعملت حقها في تقدير الوقائع واستخراج النتائج القانونية، ولا تكون قد شوهت الانذار بتسديد السندات بل تكون، باعتبارها ان المستأنف عليه تنازل عن بند الالغاء الحكمي وفقا لسلطتها التقديرية للوقائع، لا تكون قد شوهت المستندات.

كما ردت السبب المبني على مخالفة المادتين 241 و221 موجبات وعقود، بحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت الى نتيجة مفادها ان المميزة تنازلت ضمنا عن بند الالغاء الحكمي في العقد، وما توصلت اليه يخضع لسلطتها التقديرية، واعتبرت بان الانذار بالدفع لم ينتج مفاعيله فلا تكون شروط الالغاء محققة.

ولم تخالف المحكمة المادة 468 موجبات وعقود لانه اذا كان الالغاء المنصوص عليه في هذه المادة هو حكمي بنص القانون لا بارادة الفرقاء في العقد، فانه يقتضي تحقق شرط الالغاء، والمحكمة بسلطتها في التقدير لم تعتبره متحققا.

كذلك ردت المحكمة الاسباب التمييزية الجديدة المبنية على وجوب تقدير الوقائع وفقا لاحكام المادة 401 موجبات وعقود التي تنص على انه على البائع واجبات تسليم المبيع وضمانه، وفي العقود المتبادلة يجب تعدد النسخ الاصلية سندا للمادة 152 اصول محاكمات مدنية، وعلى من يدعي انه دائن يلزمه اقامة البينة على وجود حقه سندا للمادة 362 موجبات وعقود، وعلى ان العقد الخطي الذي يكتب عند التعاقد لا يكتسب قوة الاثبات الا اذا وقعه المتعاقدون، وعندما يكون متبادلا يجب ان يكتب منه نسخ على عدد المتعاقدين سندا للمادة 363 موجبات وعقود، ما يفضي الى رد هذه الاسباب سندا للمادة 728 اصول محاكمات مدنية.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، وذلك لان محكمة الاستئناف خلافا لما تدلي به الجهة المميزة بتت المسائل المطروحة امامها وضمنت قرارها النطاق الذي تحدد للدعوى بموجب طلبات وادلاءات الفرقاء.

Cited

Texts it relies on