Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2011

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2011

Court
تمييز مدني
Number
84/2011
Date
20/11/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني لانه لم يستهدف الفقرة الحكمية ولا الحيثيات المرتبطة بها خاصة وان القرار المطعون فيه قد فسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

وان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدم ادخالها الشركة الحديثة للبناء ش م م البائعة كطرف اصيل مدعى عليه لان الحق اعطي للمحكمة بان تخل الغير في المحاكمة كاشخاص ثالثين وهو حق اختياري تنفرد المحكمة في تقريره. وردت السبب التمييزي الثالث لانه لم يحدد اي بند من بنود المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد خالفها. فالسبب غير واضح وغير مسند الى اي سند قانوني.

Cited

Texts it relies on