Court of Cassation, civil chamber 20/11/2011
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2011
- Date
- 20/11/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني لانه لم يستهدف الفقرة الحكمية ولا الحيثيات المرتبطة بها خاصة وان القرار المطعون فيه قد فسخ الحكم المطعون فيه ورد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
وان محكمة الاستئناف لم تخالف المادة 45 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعدم ادخالها الشركة الحديثة للبناء ش م م البائعة كطرف اصيل مدعى عليه لان الحق اعطي للمحكمة بان تخل الغير في المحاكمة كاشخاص ثالثين وهو حق اختياري تنفرد المحكمة في تقريره. وردت السبب التمييزي الثالث لانه لم يحدد اي بند من بنود المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد خالفها. فالسبب غير واضح وغير مسند الى اي سند قانوني.
Cited