النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 417

المادة 417

تحدد مهل الاجراءات القضائية بالايام او بالاشهر او بالسنين, او ايضا بالساعات . تحسب المهلة المحددة بالايام من منتصف ليل ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها. تحسب المهلة المحددة بالاشهر او السنين من يوم ابتدائها في احد الاشهر او السنين الى اليوم المقابل له في الشهر او السنة التي تنتهي فيها المهلة. واذا لم يوجد يوم مقابل فتنتهي المهلة في آخر يوم من الشهر. تحسب المهلة المحددة بالساعات من الساعة التي ابتدأت فيها الى الساعة المعينة لانتهائها.

المادة 417 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/417/