Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 120 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 120/2019
- Date
- 17/12/2019
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه ولئن اتى تعليل القرار المطعون فيه لمضمون الانذار مقتضبا، الا انه لم يأت مشوها له عبر ذكر وقائع مناقضة لمضمونه او مناقضة لمعناه الواضح والصريح، فيرد السبب التمييزي المتعلق بتشويه المستندات. واعتبرت المحكمة في معرض ردها على السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القانون ولا سيما الفقرة ب من المادة 50 عمل، واحكام المادة 74 فقرة أ عمل، واحكام المادتين 417 و418 اصول المحاكمات المدنية، ان مهلة الشهر لتقديم دعوى الصرف التعسفي المبينة في الفقرة ب من المادة 50 من قانون العمل هي مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام، وان المميز بوجهه قد تبلغ انذار الصرف بتاريخ 20/7/2007 ثم بادر الى اقامة الدعوى بتاريخ 21/8/2007، وفي الحالة المذكورة وطبقا لاحكام المادة 418 اصول المحاكمات المدنية، لا يدخل في حساب المهلة يوم التبليغ اي يوم 20/7/2007، فتكون المهلة قد بدأت بتاريخ 21/7/2007 وتعتبر بالتالي دعوى الصرف التعسفي التي قدمت بتاريخ 21/8/2007 قد اقيمت ضمن مهلة الشهر القانونية.
كما ردت السبب التمييزي المتعلق بوجوب نقض القرار المطعون فيه لانه بني على عيب جوهري متعلق بالنظام العام ومتمثل بمطالعة مفوض الحكومة غير الموقعة منه اصولا، معتبرة ان نص المطالعة المبرزة في ملف مجلس العمل التحكيمي المكونة من ثلاث صفحات، قد جرى توقيع كل من الصفحة الاولى والصفحة الثانية منها دون الصفحة الثالثة، فلا يعتبر السهو عن توقيع الصفحة الثالثة اغفالا لتوقيع المطالعة برمتها.
Cited