Court of Cassation, civil chamber 12/02/2015
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/2015
- Date
- 12/02/2015
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت شكلا الاستدعاء التمييز المقدم بالدعوى المالية بموضوع اعتراض على تنفيذ معللة بان ما يدلي به المميز عليه لناحية وجوب رد التمييز شكلا لمخالفته احكام المادة 718 اصول محاكمات مدنية مستوجب الرد باعتبار انه يتبين من استدعاء التمييز ان المييز قد طلب وان ضمنا قبول الاستئناف شكلا وهو قد تطرق بعد طلب النقض للاساس،
لتعود وتنقضه للخطأ في تطبيق وتفسير احكام المواد 856 و415 و419 اصول محاكمات مدنية التي حددت مهلة الاستئناف بعشرة ايام تبدأ من تاريخ صدور الحكم تشكل استثناء على نص المادة 616 اصول محاكمات مدنية التي حددت مهلة الطعن من تاريخ التبليغ، الا ان هذا الاستثناء لابطال الاصول الخاصة بكيفية حساب بدء المهلة وانتهائها التي تبقى خاضعة لاحكام المادة 418 اصول محاكمات مدنية وان تاريخ صدور الحكم لا يدخل بالتالي في حساب مهلة العشرة ايام المحددة اي المادة 856 اصول محاكمات مدنية وتبدأ مهلة الاستئناف في اليوم التالي لصدور الحكم وتمدد اول يوم عمل اذا صادف اليوم الاخير للمهلة يوم عطلة رسمية كما هي حال الدعوى الحاضرة،
وبعد النقض فصل الدعوى سندا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية واصدار القرار برد التمييز اساسا وتصديق الحكم الابتدائي لعدم مخالفته احكام المادتين 34 و306 تجارة المتعلق بالحساب الجاري والخطأ في تطبيقها وتفسيرها معللة ذلك بان غاية المشترع من القاعدة المنصوص عليها في المادة 304 تجارة المتعلق بايقاف الحساب الجاي يمكنه وحدة ان يحدد حالة العلاقات القانونية بين الفريقين هي تحديد الرصيد بشكل نهائي عند انتهاء التعامل وانه من الناحية العملية يمكن تحديد الرصيد النهائي للحساب الجاري دون اختلاط حسابات سابقة لحسابات لاحقة وانه يتبين من السند موضوع التنفيذ انه عبارة عن كشف حساب يتصمن قيود دائنة ومدينة باسماء اشخاص متعددين من بينهم اسم المعترض المميز واسم شريكه وانه لم يتم اجراء اي عملية بين المميز والمميز عليه بعد ان تم ترصيج قيمة الدين الثابتة الى اخر المشف الموقع من قبل المميز وان الحساب يكون قد اقفل عمليا بانتهاء التعامل بين الفريقين وان استمرار التعامل بين المميز عليه وبعض الاشخاص الاخرين الواردة اسماؤهم في الكشف هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن العلاقة التي تبربط هذا الاخير اي المميز عليه بالمميز والتي انتهت بتواقيع هذا الاخير تعيد قيمة الدين وانه لم يثبت ان التعامل استمر بين الفريقين بعد اقفال الحساب وترصيده وان قانون التجارة لم ينص على وجوب توجيه الانذار المدين بالمسائل المتعلقة بالجساب الجاري وانه وفي مطلق الاحوال ان توقيع المميز على الرصيد الثابت في كشف الحساب يثبت موافقة هذا الاخير على هذا الحساب وهو يغني بالتالي عن الانذار،
ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام القانون المتعلقة برد الدفع بانتفاء صفة المعترض المميز للتنفيذ بوجهه معللة ذلك ان توقيع المعترض المميز على كشف الحساب من دون اي تحفظات لناحية وجود ديون على اشخاص اخرين يعني موافقته على تسديد الرصيد وان ما ورد في القرار المطعون فيه لناحية الكفالة هو تعليل زائد بدليل ما ورد في الحكم الابتدائي ان التوقيع الخالي من اي تحفظ او اعتراض يجسد موافقة والتزاما بتسديد الدين بمعزل عن وجود او ثبوت كفالة سابقة او لاحقة،
ولعدم صلاحية محكمة التمييز البت بالمشاكل المتعلق باجراءات التنفيذ وتحديدا تلك المتعلقة بقرار رئيس دائرة التنفيذ احتساب الفوائد قبل تبلغ المنفذ عليه المميز طلب التنفيذ وكذلك احتسابها خلافا لمضمون المستند المنفذ الذي لا يتضمن بحسب مزاعم المميز اي التزام بدفع فوائد والتي يعود امر النظر بها لرئيس دائرة التنفيذ سندا لاحكام المادة 829 اصول محاكمات مدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 417 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 418 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 419 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 616 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 718 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 829 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 856 اصول محاكمات مدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 204 قانون التجارة قانون التجارة البرية
- مادة رقم 298 قانون التجارة قانون التجارة البرية
- مادة رقم 304 قانون التجارة قانون التجارة البرية
- مادة رقم 306 قانون التجارة قانون التجارة البرية