النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 430

المادة 430

مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فان طلبه يرد اذا بدا واضحا ان ادعاءه او دفاعه غير مقبول او غير مسند الى اساس . يجوز رفض طلب المعونة المقدم الى محكمة النقض اذا كان استدعاء النقض خاليا من ذكر اي سبب جدي للنقض .

المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/430/