المادة 510
لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحكمة. اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارىء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.