النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 510

المادة 510

لا تسري مهلة السقوط في حالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحكمة. اما في حالة وقف المحاكمة فتستمر مهلة السقوط في سريانها ما لم يكن الوقف قد نص عليه القانون او قرره القضاء لمدة معينة او حتى حدوث طارىء معين فتنقطع المهلة عندئذ ولا تعود الى السريان الا منذ انقضاء المدة او حدوث الطارىء.

المادة 510 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/510/