Court of Cassation, civil chamber 17/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2015
- Date
- 17/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، سماحة، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقامة من المدعيين معللة بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المتعلق بارتكاب القضاة الخطأ الجسيم عند قبولهم بالصفة الارثية للمميز المطلوب ادخاله في حين انه كان قد رفض قرار حصر الارث وان القاضي الناظر في قضايا حصر الارث اخطأ بقبول رجوعه عن رفض الارث دون وجود خطأ في الواقع ودون مواجهة الجهة المدعية المميز عليها وهي من الورثة المحتملين اجابت المحكمة انه لا يعاب على القرار التمييزي بتسليمه بالصفة الارثية للمميز المستفادة من قرار حصر الارث الذي لم تعترض عليه الجهة المدعية اصولا امام المرجع المختص واعتمده القرار الاستئنافي من اجل تصحبح الخصومة بالتالي يقتضي رد هذا السبب لعدم اسناده الى سند قانوني صحيح.
عن السبب الثاني والثالث المبني على الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القضاة لانهم فسروا بطريقة خاطئة المادة 505 اصول المحاكمات المدنية لانهم اعتبروا ان كلمة "الخصم الآخر" الواردة فيها والذي يؤدي تبليغه الى انقطاع المحاكمة قصد يقصد بها الجهة المستأنفة اي المدعية في الدعوى الحاضرة التي لا يتوافر فيها اسباب الانقطاع فلا تستفيد منه بخلاف وريث المتوفي في حين ان وفاة احد الخصوم بمجرد اخذ العلم بها توجب حكما وقف سير المحاكمة فيكون المقصود "بالخصم الآخر" هو المتوفي من ناحية اخرى اعتبرت المدعية ان القضاة اهملوا تطبيق المادة 510 اصول المحاكمات المدنية لناحية مهلة السقوط التي لا تسري بحالة الانقطاع الا منذ الاجراء الذي تستأنف به المحاكمة وان القضاة قد اضافوا عنصرا الى النص القانوني الصريح لهذه الناحية مما يشكل خطأ جسيما اجابت المحكمة ان قرار ترك الملف في القلم هو على غرار قرار شطب الدعوى من جدول المرافعات لا يحول دون سريان مهلة سقوط المحاكمة وانقضائها بمضي مدة سنتين على تركها دون ملاحقة وان اعتبار ان انقطاع المحاكمة بسبب الوفاة يكون لمصلحة الخصم الذي تعلق به سبب الانقطاع ولا يسري الا بابلاغ سببه من الخصم الآخر فيعود له متابعة اجراءاتها بعد تصحيح الخصومة وان ترك المدعية الدعوى لاكثر من اربع سنوات على تاريخ انقضاء آخر جلسة ابلغت فيها الوفاة يؤدي الى سقوطها مما يؤدي الى رد هذين السببين لعدم قانونيتهما وبالتالي رد الدعوى اساسا لعدم جدية الاسباب.
Cited