Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2019

تمييز مدني حكم رقم : 90 /2019

Court
تمييز مدني
Number
90/2019
Date
19/11/2019
President
رولا المصري
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان مجرد ورود اشعار التبليغ دون تبليغ لا يعتبر كاجراء يفترض قيام فعل رامي الى متابعة السير في المحاكمة انما هو عمل اداري لاثبات حصول هذا الاجراء فلا يعتد به كاجراء صحيح منتج يؤدي الى قطع مهلة السقوط.

ان المادة 510 اصول المحاكمات المدنية تنص على حالات انقطاع المحاكمة المعددة حصرا في نص المادة 505 اصول المحاكمات المدنية والتي لا يدخل ضمنها اجراء توقيع المباشر محضر شرح على ورقة التبليغ فلا يعتبر بمثابة آخر اجراء صحيح ليرتب انقطاع مهلة السقوط.

وان عدم الاخذ بالتاريخ المدون على اشعار تبليغ الاستحضار الاستئنافي لا يندرج ضمن مفهوم التشويه للمستندات لانه لم يصر الى ذكر وقائع خلافا لما وردت في محضر ضبط المحاكمة ولم يناقض المعنى الواضح والصريح لما هو فيه...

Cited

Texts it relies on