المادة 847
لكل دائن بحق شخصي او عيني ناشىء عن عقد او تعهد مثبت بسند رسمي او عادي ان يطلب تنفيذ هذا السند بحق مدينه مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ المختصة. السند الرسمي القابل للتنفيذ هو السند الاصلي او الصورة الاولى المطابقة للاصل. وفي حال ضياع الصورة الاولى يبت قاضي الامور المستعجلة في طلب اعطاء صورة ثانية صالحة للتنفيذ بعد دعوة الخصوم اصولا.
Possibly affected, check: قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 28/02/2017, article 59 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 6, as the Lebanese University links them.