Civil Court of Appeal 18/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 5 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 5/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف الطارىء المقدم في اول لائحة جوابية سندا للمادة 646 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على عدم قبول الدعوى من المستأنف اصليا بصفته الشخصية، بحيث ان التفريق بين شخصيته وشخصية الشركة المستأنفة اصبحت بدون فائدة.
وفسخت المحكمة الحكم لجهة بدل السمسرة بحيث ان الجهة المستأنفة اصليا لم تبرز ما يشير ويثبت تكليفها من قبل المستأنف عليه القيام باي عمل وساطة لشراء العقار، استنادا الى المادة 291 تجارة والمادتين 176 و178 موجبات وعقود، بحيث يتوجب لانعقاد اي عقد توافر عنصري العرض والقبول.
Cited