Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 5 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
5/2017
Date
18/01/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول الاستئناف الطارىء المقدم في اول لائحة جوابية سندا للمادة 646 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على عدم قبول الدعوى من المستأنف اصليا بصفته الشخصية، بحيث ان التفريق بين شخصيته وشخصية الشركة المستأنفة اصبحت بدون فائدة.

وفسخت المحكمة الحكم لجهة بدل السمسرة بحيث ان الجهة المستأنفة اصليا لم تبرز ما يشير ويثبت تكليفها من قبل المستأنف عليه القيام باي عمل وساطة لشراء العقار، استنادا الى المادة 291 تجارة والمادتين 176 و178 موجبات وعقود، بحيث يتوجب لانعقاد اي عقد توافر عنصري العرض والقبول.

Cited

Texts it relies on