The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 490

المادة 490

يعلن الافلاس بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.

واذا قضت عدة محاكم في آن واحد باعلان افلاس التاجر نفسه كان ثمة سيل لتعيين المرجع.

ان المحكمة المشار اليها فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن ان تحدث ويكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس .

المادة 490 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/490/