النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 491

المادة 491

يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

المادة 491 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/491/