المادة 491
يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.