النص الكامل

قانون التجارة البرية نافذ

المادة 629

المادة 629

معدلة 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.

تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 01/04/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 01/04/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, م. 126 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.

    تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

المادة 629 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244586/article/629/