The whole text

قانون التجارة البرية In force

المادة 629

المادة 629

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 126/2019 )

إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.

تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Replaced by قانون رقم 126 تاريخ 29/03/2019, art. 126 · as the amending text publishes it

    إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.

    تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

المادة 629 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/law/244586/article/629/