المادة 11
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
ان السندات المعقودة قبل تاريخ وضع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بتسجيل عقود الايجار موضع الاجراء يجب ان تسجل خلال مدة شهرين من هذا التاريخ. اما عقود الايجار الشفهية التي تكون جارية بالتاريخ المشار اليه انفا فيجب تحويلها الى سندات خطية وتسجيلها ضمن مهلة الشهرين نفسها اعتبارا من ذلك التاريخ.
كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (ذيل) بموجب قانون تاريخ 05/04/1948, المادة 6, 07/04/1948
تضاف الى ذيل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 العبارة التالية: كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.