المادة 11
(عدلت بموجب قانون 0 / 1948 )
ان السندات المعقودة قبل تاريخ وضع احكام هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بتسجيل عقود الايجار موضع الاجراء يجب ان تسجل خلال مدة شهرين من هذا التاريخ. اما عقود الايجار الشفهية التي تكون جارية بالتاريخ المشار اليه انفا فيجب تحويلها الى سندات خطية وتسجيلها ضمن مهلة الشهرين نفسها اعتبارا من ذلك التاريخ.
كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 05/04/1948, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (ذيل) by قانون تاريخ 05/04/1948, article 6, 07/04/1948
تضاف الى ذيل المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 العبارة التالية: كما ان تسجيل العقد واجب في حالتي التمديد والتجديد.