المادة 12
مادة 12: يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من نسخ سند الايجار تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي. ويعود نصف هذا الرسم عليه خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلدية في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض اخر. اما رؤساء البلديات لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/08/1943, المادة 1, 01/09/1943
مادة 1: عدلت المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 55/ET تاريخ 24 حزيران سنة 1943 على- الوجه التالي: بدلا من: "يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." يقرأ: "يستوفى رسم قدره عشرون غرشا لبنانيا عن كل نسخة من العقد ممهورة بالاشارة المنصوص عليها في المادة 9 الانف ذكرها.." الباقي بدون تغيير.