The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يستوفى رسم قدره عشرة غروش لبنانية عن كل نسخة من نسخ سند الايجار تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي. ويعود نصف هذا الرسم عليه خزينة الدولة والنصف الثاني الى صندوق البلدية في البلديات التي يستفيد رئيسها من مخصصات تمثيل او اي تعويض اخر. اما رؤساء البلديات لا يتقاضون اي تعويض كان, ومختارو القرى التي لا توجد فيها بلديات فيدفع لهم هذا النصف الثاني لقاء اتعابهم

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/12/