المادة 28
(عدلت بموجب قانون 0 / 1946 )
يعمد كل خمس عشرة سنة الى اعادة تخمين عموم العقارات المبنية التي يشغلها مالكوها ولا يمكن ادخال تغيير او تبديل على جداول التكليف السنوية الا عند تأجير عقار كان يشغله مالكه, او عند تحويل عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المذكورة في المادة الثانية الى عقار خاضع للضريبة, او عند تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار معفى منها, او عند انشاء مبان جديدة, او اضافة بناء جديد الى البناء القديم, او تحوير البناء, او هدمه, او اصابته بحريق, او خرابه كليا او جزئيا, او شغوره, او عند حدوث ظرف استثنائي كانشاء بناء خطر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذة اليه تؤدي الى تخفيض قيمته التأجيرية تخفيضا دائما بنسبة ثلثها على الاقل
اما جداول تكليف العقارات المؤجرة بموجب سند مسجل فتنظم في بدء السنة على اساس سندات الايجار التي تكون نافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الشق الاخير) بموجب قانون تاريخ 04/02/1946, المادة 5, 06/02/1946
يلغى الشق الاخير من المادة الثامنة والعشرين من الباب الرابع من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 القاضي باحداث ضريبة عقارية على الاملاك المبنية ويستعاض عنها بالنص التالي:
"اما جداول تكليف العقارات المؤجرة بموجب سند مسجل فتنظم في بدء السنة على اساس سندات الايجار التي تكون نافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة".