The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 In force

المادة 28

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 0 / 1946 )

يعمد كل خمس عشرة سنة الى اعادة تخمين عموم العقارات المبنية التي يشغلها مالكوها ولا يمكن ادخال تغيير او تبديل على جداول التكليف السنوية الا عند تأجير عقار كان يشغله مالكه, او عند تحويل عقار يدخل ضمن نطاق العقارات المذكورة في المادة الثانية الى عقار خاضع للضريبة, او عند تحويل عقار خاضع للضريبة الى عقار معفى منها, او عند انشاء مبان جديدة, او اضافة بناء جديد الى البناء القديم, او تحوير البناء, او هدمه, او اصابته بحريق, او خرابه كليا او جزئيا, او شغوره, او عند حدوث ظرف استثنائي كانشاء بناء خطر او غير صحي في جواره, او سد طريق نافذة اليه تؤدي الى تخفيض قيمته التأجيرية تخفيضا دائما بنسبة ثلثها على الاقل

اما جداول تكليف العقارات المؤجرة بموجب سند مسجل فتنظم في بدء السنة على اساس سندات الايجار التي تكون نافذة في 31 كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 55 تاريخ 24/06/1943 https://lebaneselegislation.com/law/244588/article/28/