المادة 8
(عدلت بموجب قانون 0 / 1951 )
لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.
ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.
Possibly affected, check: قانون تاريخ 20/03/1951, article 49 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند.
ويجب ان يبين في التسجيل تاريخ السند, واسماء المتقاعدين ومدة الايجار, وبدل الايجار, وموقع العقار, ورقمه اذا امكن بيد انه اذا حدث لسبب من الاسباب ان العقار قد اجر مجانا او ببدل اقل من قيمته التأجيرية الحقيقية فيجب على المتعاقدين ان يقدموا تصريحا بذلك لكي تتمكن ادارة المالية من تحديد القيمة التأجيرية التي يجب ان يبنى عليها التكليف.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 20/03/1951, article 7, 21/03/1951
تعدل الفقرة الاولى من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24/6/43 على الوجه التالي:
"لا يجوز تأجير اي عقار من العقارات الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي الا بموجب سند ايجار يجب تسجيله وفقا للقواعد المبينة فيما يلي بمعرفة اكثر الفريقين اسراعا خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة التي يعقد فيها السند"