المادة 10
يستوفى عن تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي المترتب والباقي عند استخراج الحكم اما دعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشىء عن اقامة الدعوى, وطلب التدخل فلا يستوفى الرسم عنهما الا بعد صدور الحكم
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.