Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 11/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
في ضوء وجود حكم مبرم قضى على الظنين بعقوبة، لا تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم الا مهلة مرور الزمن على العقوبة المنصوص عليها في المادة 162 عقوبات، وليس 171 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي. ان احكام الاعتراض على الحكم الغيابي المنصوص عليها في المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة، لا تطبق في المرحلة الاستئنافية الا في ما يتلاءم وهذه المرحلة واحكام القانون كنص المادة 162 عقوبات.
Cited