Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 11 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
11/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

في ضوء وجود حكم مبرم قضى على الظنين بعقوبة، لا تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم الا مهلة مرور الزمن على العقوبة المنصوص عليها في المادة 162 عقوبات، وليس 171 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحكم الغيابي. ان احكام الاعتراض على الحكم الغيابي المنصوص عليها في المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية المذكورة، لا تطبق في المرحلة الاستئنافية الا في ما يتلاءم وهذه المرحلة واحكام القانون كنص المادة 162 عقوبات.

Cited

Texts it relies on