Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
12/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت انه لا يمكن القول ان القرار الاستئنافي يُعد آخر معاملة قضائية عملا باحكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، في ضوء وجود حكم مبرم قضى بعقوبة. ولا تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم، الا مهلة مرور الزمن على العقوبة عملا باحكام المادة 162 الصريحة من قانون العقوبات.

Cited

Texts it relies on