Criminal Court of Appeal 29/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 12 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 12/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- رندة كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب اسقاط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي، واعتبرت انه لا يمكن القول ان القرار الاستئنافي يُعد آخر معاملة قضائية عملا باحكام المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، وتبدأ بالسريان منذ صدوره مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العام، في ضوء وجود حكم مبرم قضى بعقوبة. ولا تسري من تاريخ تبليغ هذا الحكم، الا مهلة مرور الزمن على العقوبة عملا باحكام المادة 162 الصريحة من قانون العقوبات.
Cited