المادة 25
اذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقا للمادتين ال 20 و23 ان يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
ان تدابير الاحتراز او الاصلاح وفقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في الشريعة اللبنانية تطبق دون ما نظر الى شريعة مكان الجرم.
Art. 25: S'il y a divergence entre la loi libanaise et la loi du lieu de l'infraction, le juge, en appliquant la loi libanaise aux termes des acticles 20 et 23, pourra tenir compte de cette divergence en faveur de l'inculpe. Les mesures de surete ou d'education et les incapacites et decheances prevues par la loi libanaise s'appliquent independamment de la loi du lieu de l'infraction.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.